كامل الوزير

الاختصاص محل التفويض يقتصر على مادة واحدة في القانون المدني

أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير قرارا رقم 22 لسنة 2024 والمؤرخ في 10 يناير الجاري بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

اختصاص وحيد فقط

ولم يتضمن القرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في أي اختصاص آخر من ضمن أعمال الوزير، كما أشار القرار إلى أن المصلحة العامة اقتضت هذا التفويض، وذلك بعدما اقترحه رئيس الهيئة.

فماذا يعني هذا التفويض؟ وما طبيعة الاختصاص؟

اختصاص وزير النقل في المادة 970 من القانون المدني يقتصر على سلطة الإزالة بالطريق الإداري للاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام.

حيث تحظر هذه المادة الاعتداء على تلك الأموال والأملاك، أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

وفي حالة الاعتداء على تلك الأموال يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.

ويسري هذا الحكم على جميع الوزراء كل في نطاق ولايته، وليس وزير النقل فقط. وبالتالي فإن هذا الاختصاص يتضمن ما يدخل ضمن ولاية وزير النقل وحده من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وشركات القطاع العام.

وبصدور هذا القرار يملك رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته إصدار أوامر إدارية بإزالة الاعتداءات المحظورة محل المادة 970 من القانون المدني، دون الرجوع إلى وزير النقل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *